اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار الجزء : 1 صفحة : 286
قيل: الواو للجمع على ما بيناه في مَسْأَلَة الترتيب، ثم مع هذا لو ثبت أنها للترتيب لكان أحسن أن يكون بمعنى الفاء، غير أنها توقع الثاني عقب الأول؛ لأنها للعقب، ولو كانت للترتيب لكان قولكم في أول الاية: إنها للعقب في غسل أل وجه يلزمكم التعقيب في باقي الأعضاء للنسق على أل وجه.
وأيضاً: قد روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ مرة مرة، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به»، ونحن نعلم أنه عليه السلام لم يغسل وجهه بالغداة، ويديه ضحوة النهار، بل والى تابع بين غسل الوجه واليدين ثم بين أن الله -تعالى - لا يقبل الصلة إلا بذلك الوضوء.
وقد روي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ، ووالى، وقال: «هذا وضوء لاي قبل الله الصاة إلا به»، وفيه دليلان:
أحدهما: أنه فعل ذلك، وفعله على الوجوب.
والثاني: أنه أعلمنا من طريق القول أن الله لا يقبل الصاة إلا بوضوء هذه صفته، إلا أن تقوم دلالة.
فإن قيل: الرواية أنه عليه السلام توضأ مرة مرة، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصاة إلا به»، عليه سؤالان.
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار الجزء : 1 صفحة : 286