responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 264
ذلك في الصلة لم يجز ذلك - عندنا - لأن رقبتها وأذنيها تنكشف.
فإن قيل: فلم تقل في هذا كما قلت في المرفقين مع الذراعين، وأنه لما لم يمكن الفصل بينهما لتقاربهما وجب أن يغسل مع الوجه، كالمرفقين.
قيل: الفصل بينهما أن اسم اليد يقع من أطراف الأصابع إلى المناكب حقيقة، وكل موضع منه يتناوله اسم يد حقيقة وليس كذلك الوجه مع الرأس، بل جعل بينهما فصل، لا هو وجه حقيقة ولا من الرأس حقيقة، أن الله -تعالى - ذكر غسل الوجه وأفرده؛ لأنَّه المواجه به، ثم عقبه بغسل اليدين، ثم اتى بمسح الرأس بعد ذلك، فعلم بهذا أن هذا مفرد عن هذا وليس كذلك الذراع مع العضد؛ لأنَّ الاسم الواحد يتناولها حقيقة، فبان الفصل بينهما.
فإن قيل: فيلزمك هذا في النهار مع الليل.
قيل: لا يلزم، لأن الذي جُعل آخر النهار هو غيبوبة الشمس وهي التي جعلت أول الليل فلا فصل، فكأنَّه مشترك بينهما، فلم يمكن الفصل بينهما، وبين الوجه والرأس فصلٌ بيّن فلم يلزم ما ذكرتموه، والله أعلم.

اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست