responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 243
إذا اجتمعت صلوات كثيرة، وقد ذكر أصحابنا أن في الصلاة موضع ترتيب - وقدم لجاز؛ وذلك أن الصاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد فرض وهو بعد قول: أشهد ألا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، فلو قدم قوله: اللهم صل على محمد، على ما قبله أجزأه.
واما قياسهم على الحج؛ فإن أرادوا أن يكون في الوضوء ترتيب مستحق، فنحن نقول فيه بتقديم النية والماء الطاهر، كما نقول: إن النية والإحرام تتقدمان في الحج، وفي الحج مواضع قد رتبت ويجوز تأخير ما قدم فيها، ألا ترى أن السعي - عندنا وعندهم - فرض، وسنته أنَّ يكون عقيب طواف القدوم، فلو أخره حتى يوقفه عقيب طواف الفرض جاز ولم يفسد حجه.

اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست