responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 232
فإن قيل: رأينا في الآية تقديم بعض الأعضاء على بعض، ورأينا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد رتب، وأجمعت الأمة على أن من تَوَضَّأَ ورتب أجزأه، ولم يجمعوا على أن من ترك الترتيب أجزأه فعلمنا أن المراد من الآية الترتيب؛ إذ لو كان المراد غيره لما أجمعوا عليه؛ إلاَّ أنهم لا يجمعون على الخطأ الذي هو خلاف المراد.
قال القاضي أبو الحسن: وأَوَّل ما سمعت هذا الفصل من القاضي أبي حامد - رَحمَه الله - بالبصرة وكلمته عليه بما أذكره فقلت له: هذا ينقلب عليك مثله في الموالاة وترك التفرقة، وفي مسح بعض الرأس؛ وذلك أن الله تعالى أمر بغسل هذه الأعضاء، وبمسح الرأس وتَوَضَّأَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَالى، ومسح بجميع رأسه، وأجمعت الأمة على أن من فعل خلاف ذلك أنه يُجْزِئه، فعلمنا أن المراد بالآية ما أجمعوا عليه؛ لأنهم لا يجمعون على خلاف المراد. وهذا حذر النعل بالنعل.
على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد رتب تارة , وترك الترتيب تارة، نعلى ما رويناه كما رُوِيَ عندك أنه مسح جميع رأسه تارة ومسح ببعضه

اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست