responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 230
ورتب، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاَّ به». فكان هذا منه بياناً للمراد بالآية، وأيضاً فإن أفعاله على الوجوب.
وأنا أتكلم على الجميع، فالجواب أن نقول:
إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد رتب تارة، وترك الترتيب تارة أخرى.
فروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فغسل ونجهه وذراعيه ثم رِجْلَيْهِ ثم مسح برأسه، فليس لكم أن تجعلوا ترتيبه بياناً للآية إلاَّ ولنا أن نجعل تركه الترتيب بياناً لها، وإن المراد بالواو المجمع، وإذا تساوى ذلك، قلنا: إِنَّمَا رتب استحباباً، وترك الترتيب ليعلمنا الجواز.
وقد رُوِيَ عن عثمان رضي الله عنه أنه تَوَضَّأَ وعكس بملأ من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال:
أهكذا رأيتم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ؟ فقالوا: نعم. فشهدوا له بذلك فيجب استعمال الأخبار كلها ألا يُسْقط بعضها، ويحصل معنا زيادة حكم، وهو جواز التعكيس الذي تمنعون منه.
وقولة: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاَّ به». في خبرنا كما هو في خبرهم، فعلمنا أنه قصد بِالْوُضُوءِ ما تحصل فيه الوضاءة، وهو الغسل لا الترتيب ولا تركه، هذا إن صح الحديث هكذا وإِنَّمَا

اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست