اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار الجزء : 1 صفحة : 195
فإن قيل: قلنا الترجيح برد الماء إلى الماء.
قيل: ونحن رددنا مسحاً إلى مسح، ومسحاً بالماء أيضاً إلى مسح بالماء على ما بيناه في أظهر الوجهين في الجبائر والخف.
ولنا ترجيح آخر: وهو أن مسح الرأس أخف من الغسل، فلما خفف بأن جعل فيه المسح في العدد، ولما كان الغسل في الوجه أثقل من المسح أكد بالعدد، ألا ترى أالخلاف قد حصل في مسح جميع الرأس ولم يحصل في جميع الوجه.
وأيضاً فلو كررنا المسح في الرأس لصار أشق من الغسل أو حصل في معناه، وكل أحد يعلم أن الوجه في غالب الأحوال مكشوف يلاقي البرد والرياح ويصير من ذلك على ما لا يصير عليه ما يتستر من الإنسان وكذلك اليد يعمل بها ويباشر بها وبالرجل ما لا يحصل في الرأس مثله، ولهذا يتوقى الإنسان من كشف {اسه أو شيء منه وخاصة في الأوقات التي تتخوف فيها النزلات والزكام، فكان المسح فيه على كل حال أخف، وكذلك خفف في العدد، والله أعلم.
فإن قيل: فإن الطهارة تشتمل على مغسول وممسوح، فلما ساوى الممسوح المغسول في الوجوب وجب أن يساويه في المسنون، ألا ترى أن
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار الجزء : 1 صفحة : 195