اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار الجزء : 1 صفحة : 171
وأما ما: إنه مسح ببعض رأسه، فيحتمل أن يكون ذلك لعذر أو تجديد وضوء، فإذا احتمل ذلك، وهو لفظ يقتضي فعل مرة، ولا يجوز فيها ادعاء العموم ويحتمل ما تقولون، فلم يكن أحد الاحتمالين أولى من الآخر، فإما أن يسقطا أو نستعمله على ما نقول.
فإن قلتم في خبرنا مثل هذا واستعملتموه.
قلنا لكم: استعماله أولى؛ لأنه يسقط حكم الصلاة التي هي عليه بيقين بيقين مثله لا بمحتمل.
وهذا إذا صح حديث الناصية أو سلمناه تسليم نظر؛ لأن الحديث غير صحيح عند أهل النقل؛ لأنَّ الذي رواه معقل بن مسلم عن أنس.
وحديث المغيرة بن شعبة صحيح مرسل عن المغيرة.
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار الجزء : 1 صفحة : 171