responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 150
فيها، ثم لا يجب إيصال الماء إليه.
فإن قيل: النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تكلم على الغالب.
قيل: قد رضينا بهذا، فالغالب من الشعر غير شعر الأنف».
وجواب آخر: وهو أنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تكلم على الشعر الذي على البشرة، ألا تراه قال: «وأنقوا البشرة»، فتقديره: البشرة التي تحت الشعر، وما تحت شعر الأنف لا يقال له بشرة، وهذا إذا قلنا على رواية ابن وهب: إنَّه يجب تخليل اللحية.
وإن قلنا: لا يجب. قلنا: أراد الشعر المتفرق الذي على ظاهر البدن متفرقاً.
وجواب آخر: وهو أن الظاهر لو أعطاهم ماا يريدون لكان عموماً يجوز أن يخص بالقياس الذي تقدم.
فإن استدلوا بحديث عائشة -رحمها الله - وأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان

اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست