responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 147
غسل الجنابة فله ما نواه.
وأيضاً قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لا صلاة إلا بطهور»، فظاهره يقتضي أنَّه متى حصل منه طهور ما فقد تطهر.
وأيضاً ما رواه جبير بن مطعم أنهم تذاكروا عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغسل من الجنابة. فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً»، وأشار بيديه كلتيهما، فدل على أن هذا القدر يجزئ.
فإن قيل: فقد روي المضمضة والاستنشاق في حديث آخر.
قيل: نقول بهما، فيجوز هذا هذا.
وأيضاً قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي ذر: «التراب كافيك، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك»، وداخل الفم لا يسمى جلداً، بل يسمى لثات وأدمة.

اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست