اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار الجزء : 1 صفحة : 131
وقياسنا أيضاً يؤدي إلى الاحتياط فهو أولى.
ثم تفرق بين الوضوء وبين النجاسات فنقول: الفرق بينهما هو أن النجاسة قد انخفض أمرها؛ لأنَّه قد عفي عن الشيء اليسير منها يكون على الثوب والبدن، مثل الدم، وسمح بموقع الاستنجاء، وليس كذلك الطهارة؛ لأنَّه لم يسمح فيها بترك شيء من الأعضاء المأخوذ غسلها أو مسحها مع القدرة على ذلك.
قال القاضي: وفي نفسي من هذا شيء.
وأيضاً فقد فرقوا -على أصولهم - فجوَّزوا أن تزال الأنجاس بالمائعات، ولم يجوزوا ذلك في الطهارة.
وفرق آخر: وهو أنهم زعموا أنه قد استوى حكم إزالة النجاسة بالمائع أو بالجامد في أنه لا يحتاج إلى نية، وقالوا: الطهارة بخلاف ذلك؛ لأنها في موضع تحتاج على نية، وهو التيمم.
وفرق آخر: وهو أنهم زعموا أن غسل النجاسة استوى حكم الماء المغسول به، نوى أو لم ينو، ثم كان في الطهارة، إن نو الطهارة حصل الماء مستعملاً، وإن لم ينو حصل هو طاهراً، ولم يصر الماء مستعملاً.
وفرق آخر: وهو أن الطهارة تجب عن أي حدث كان في موضع واحد، وهو الأربعة الأعضاء، فسواء كان الحدث بولاً أو غائطاً، أو غير
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار الجزء : 1 صفحة : 131