responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 91
لأنّه قد اعتقد رفع النية فيما عداها، فلا يصح غيرها.

52 - مسألة:
لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد ولا عابر سبيل، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: يمر فيه عابر سبيل.

53 - مسألة:
بول ما يؤكل لحمه طاهر عندنا، وبه قال محمَّد بن الحسن.
وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة: إنّه نجس.

54 - مسألة:
المني عندنا نجس، لا يزيل حكمه إِلَّا الغسل بالماء رطبًا كان أو يابسًا، وبه قال أبو حنيفة. إِلَّا أنّه يقول يفرك يابسه ويغسل رطبه.
وعند الشّافعيّ: طاهر كالبصاق.

55 - مسألة:
حكى ابن وهب عن مالك: أن من قبّل، أو جسّ، أو فعل فعلًا [التذ به وأكسل و] [1] لحقته فترة، ولم يخرج منه ماء حتّى توضأ وصلَّى، ثمّ يدفق منه الماء وجب عليه الغسل وإعادة الصّلاة.
والظاهر من مذهب مالك: أن المني إذا لم تقارنه لذة لا غسل فيه، ولا إعادة صلاة صلّيت قبل خروجه.
ومن أصحابنا من قال: يغتسل ولا يعيد ما صلَّى.

56 - مسألة:
إذا حاضت امرأة جنب، [فلا غسل عليها للجنابة حتّى تطهر، ثمّ]

[1] في الأصل: "ليذ به وكسل أو". والمثبت من (ط) و (ص): 2/ 1037.
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست