responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 88
وحكى عنه أبو العباس ابن القاص [1] في القديم غسله مرّة واحدة.
وقول أبي حنيفة فيه كقوله في الكلب.
وأمّا غسل الإناء من سائر النجاسات؛ فليس له عندنا عدد موقت محصور، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وقال أحمد: يغسل ثمان مرات الثامنة بالتراب، كقوله في الكلب والخنزير.
وسؤر جميع ذلك طاهر لا يفسد الماء إذا وقع فيه.

47 - مسألة ([2]):
[غسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أريد استعماله، فإن لم يردّ استعماله لم يجب غسله، هذا مذهب الفقهاء، إِلَّا قومًا من المتأخرين، فإنّه حكي عنهم: [أنّه يجب غسله] [3] سبعًا، سواء أريد استعماله أم لا.
والأصل: أنّه لا يخلو أن يكون غسله؛ إمّا لنجس أو لطهارة حدث أو لتعبد على ما نقول].

48 - مسألة:
ما ليس له نفس سائلة؛ كالعنكبوت، والزنبور، والعقرب، والخنفساء، والجعل، والبرغوث، وما تولّد من دود الخل والباقلاء والجبن والفواكه وغير ذلك لا يفسد شيئًا من المائعات ماءً أو غيره، [في ذلك سواء عندنا] وعند أبي حنيفة].

[1] في جميع النسخ: "ابن القاضي". والمثبت هو الأصح. انظر: الحاوي الكبير: 1/ 316، المهذب: 1/ 49، المجموع: 2/ 603.
وهو: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطّبريّ بن القاص الشّافعيّ: أحد أئمة المذهب، أخذ الفقه عن ابن سريج، كان إمام طبرستان في وقته، من مؤلفاته: التخليص، المفتاح، أدب القاضي. توفي: 335 هـ. انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى: 3/ 59، طبقات ابن قاضي شهبة: 2/ 106.
[2] لم ترد هذه المسألة في الأصل، وثبتت في (ط): 1/ 192، و (ص): 2/ 967.
[3] لم ترد في الأصل و (ط)، وثبتت في (ص): 2/ 967.
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست