responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 68
وذكر الطحاوي [1] أنّه من الوجه.
وقال الرازي [2] في شرحه: إنّه من الوجه، وإنه لمّا وجب غسله قبل نبات الشعر، لم يسقط حكمه بنباته في غير محلّه.
وقال الكرخي [3] - حكايه عن البردعي [4] -: إنَّ حد الوجه من قصاص الشعر إلى أصل الذَّقَن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، وكذلك قول الشّافعيّ.
وما ذكر من أنّه كان يجب غسله قبل نبات الشعر ليس الأمر كذلك، إنّما كان يجب غسل الموضع الّذي نبت عليه الشعر، وما وراء ذلك لم يجب غسله مع الوجه.

13 - مسألة:
غسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند مالك وأبي حنيفة والشّافعيّ وجميع الفقهاء، وأنس بن مالك -رضي الله عنه -، وربيعة

[1] هو: أبو جعفر أحمد بن محمَّد بن سلامة الأزدي الطحاوي - ابن أخت المزني -: الإمام العلّامة، محدث الديار المصرية، وإليه انتهت رياسة المذهب، من مؤلفاته: شرح معاني الآثار، و (المختصر) في الفقه. توفي: 321 هـ. انظر: الجواهر المضية: 1/ 271، تاج التراجم (321).
[2] هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، المعروف بالجصّاص: الإمام الكبير الشأن، سكن بغداد وعنه أخذ فقهاؤها، وإليه انتهت رياسة المذهب، من مؤلفاته: أحكام القرآن، شرح مختصر الطحاوي. توفي: 370 هـ. انظر: الجواهر المضية: 1/ 220، الطبقات السنية (267).
[3] هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي الحنفي: الإمام العلّامة الفقيه، سكن بغداد ودرّس بها فقه أبي حنيفة، حتّى انتهت إليه رئاسة المذهب في زمنه، من مؤلفاته: (مختصر) في فروع الفقه الحنفي. توفي: 340 هـ. انظر: الجواهر المضية: 2/ 493، الطبقات السنية (1365).
[4] هو: أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعي: أحد الفقهاء الكبار، والمتقدمين من مشايخ الحنفية ببغداد، من مؤلفاته: مسائل الخلاف، خرج إلى الحجِّ فقتل في وقعة القرامطة مع الحجيج سنة: 317 هـ. انظر: الجواهر المضية: 1/ 163، الطبقات السنية (185).
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست