responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 651
كفارات، أو زكوات واجبة، فإن لم يكن عليه شيء، فهو لورثته.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: الوصيَّة باطلة لا تجوز.

1543 - مسألة:
إذا أوصى بجميع ماله، وهو مريض ولا وارث له ولا مولى، صحت الوصيَّة في ثلثه، والثلثان لبيت المال، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: تصح الوصيَّة في جميع المال، والموصى له أحق بالثلثين من بيت المال.

1544 - مسألة:
إذا أوصى بمائة درهم ناضة حاضرة، أو بعبد، أو بشيء بعينه حاضرة، وهو دون الثلث، وباقي أمواله غائب أو عقار أو دين، ففسخ ذلك الورثة، وقالوا: لا نعطي الموصى له، إِلَّا ثلث ذلك الموصى به؛ كان عينًا أو عقارًا أو دينًا أو عبدًا، فإذا بعنا البقية، واقتضينا الديون أو وصل إلينا باقي ماله، دفعنا إليه ما أوصي له به فالخيار للورثة؛ بين أن يدفعوا له ما أوصي له به، ويكون الباقي لهم كله، وبين أن يدفعوا إليه ثلث ذلك الشيء الموصى به، ويكون شريكًا لهم بباقي ثلث الميِّت كله.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: له ثلث ذلك الشيء، ويكون بباقيه شريكًا في جميع ما خلفه الميِّت، حتّى يستوفي قيمة ذلك الشيء، لا يزاد عليه ما بلغ.

1545 - مسألة:
وصية غير البالغ إذا كان يعقل ما يوصي به جائزة، وكذلك الكبير السفيه المحجور عليه إذا عقل الوصيَّة.
واختلف قول الشّافعيّ فقال مثل قولنا.
وقال أيضًا: لا تجوز، وبه قال أبو حنيفة.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 651
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست