responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 643
1522 - مسألة:
الوصيَّة [عندنا] للوارث جائزة، وتقف على إجازة الورثة فتصح، وبه قال الفقهاء.
[لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "إِلَّا أَنْ يُجيزَ الوَرَثَة" [1] [2]].
وقال بعض النَّاس: لا تجوز بوجه وإن أجاز الورثة.

1523 - مسألة:
إذا أوصى بأكثر من ثلثه، فأجاز الورثة، وهو مريض في حياته صح، ولم يكن لهم رجوع بعد موته، إذا لم يكونوا ممّا يخاف أن يوقع بينهم، إذا صح الضرر إن امتنعوا منه، فأمّا إذا أجازوا ذلك في صحته، فلهم الرجوع بعد موته.
وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة: ليس لهم إجازة، ولهم الرجوع؛ سواء كان ذلك في صحة أو مرض.

1524 - مسألة:
من أوصى لرجل ببعير أو بجمل من إبله، جاز أن يعطي أنثى، وكذلك إن أوصى ببدنة أو بقرة، جاز أن يعطي ذكرًا، والذكر والأنثى فيه سواء.
قال القاضي: في قوله: "بقرة"، خلاف بين أصحابنا، قال ابن عبد الحكم في الإقرار بثور، إن قال: "أردت بقرة"، لم يقبل منه.

[1] أخرجه: ابن منصور في سننه: 1/ 149 مرسلًا عن عمرو بن دينار، والدارقطني في سننه: 5/ 171 عن ابن عبّاس رضي الله عنهما و5/ 173 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والبيهقي في الكبرى: 6/ 263 عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أيضًا. وقد انتقد المحدثون هذه الأسانيد. وقال الزيلعي عن رأي ابن القطان الفاسي: "وكان الحديث عنده حسن". انظر: نصب الراية: 4/ 404.
[2] ورد هذا السَّطر في الأصل تحت السَّطر الأسفل، وهو متعارض معه، فقدمته هنا لملائمته له.
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست