اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 608
مسائل اللقطة
1436 - مسألة:
من وجد شاة في فلاة، بحيث لا يجد من يضمها إليه، ولا يقربها شيء من العمران، وخاف عليها السِّباع، فله الخيار في تركها أو أكلها، ولا ضمان عليه.
وكذلك البقرة إذا خاف عليها السِّباع، وبه قال أهل الظّاهر.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: إن أكلها ضمنها متى حضر ربها.
1437 - مسألة:
حكم اللقطة في الحرم وغيره سواء، [ليس] له أن يأخذها على حكم اللقطة ويتملكها بعد ذلك، وله أن يأخذها ليحفظها على صاحبها، ويعرّفها ما دام مقيمًا بالحرم، فإذا أراد الخروج سلمها للحاكم، وليس له أن يأخذها على أن يملكها إذا عرفّها سنة.
و [1] قال بعض أصحابه: مثل قولنا. [1] هكذا في الأصل و (ط)، ولعلّه يوجد سقط تقديره: "وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: تعزت أبدًا، ولا يجوز له الانتفاع بها بحال". انظر: الإشراف: 2/ 680، روضة الطالبين: 4/ 476، بدائع الصنائع: 6/ 202.
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 608