اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 597
وهذا إذا باع الرقبة من غير المستأجر، فأمّا إن كان المبيع من المستأجر، فلا خلاف في جوازه؛ لأنّ تسليم المنفعة غير متعذر] [1].
1412 - مسألة:
إذا كان في الدنانير والدراهم غرض للانتفاع بأعيانها دون إتلافها، جازت إجارتها؛ مثل: أن يعبر بها مكاييل وموازين، أو يكون صيرفيًّا يتجمّل بها، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: لا تجوز.
وأجازه بعض أصحابه. [1] هذه الفقرة كانت في الأصل مندرجة تحت المسألة (1407)، ولعدم مناسبتها هناك، وملائمتها لهذه المسألة نقلتها هنا. والله أعلم.
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 597