responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 489
مسائل الذَّكاة
1146 - مسألة:
الذّكاة: هي قطع الحلقوم والمرئ والودجين، لا يجزئ غيره.
وقال أبو حنيفة: لايجزىء حتّى يقطع ثلاثة منها.
وقال الشّافعيّ: حتّى يقطع الحلقوم والثلاثة.

1147 - مسألة:
يكره ذبح الإبل ونحر الغنم من غير ضرورة.
وقال بعض أصحابنا: لا يجوز، وهو قول العراقي.
وجوّز ذلك كله الشّافعيّ.

1148 - مسألة:
الإنسي إذا توحّش، فلم يقدر عليه، أو وقع في بئر فلم يوصل إلى منحره ولبته، لم يحل بالقتل، ولا يؤكل إِلَّا بالذَّكاة.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ والثوري وأحمد وإسحاق: يحل بما يحل به الصَّيد المتوحش؛ من الرمي والطعن والعقر وغيره.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست