مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
عيون المسائل
المؤلف :
القاضي عبد الوهاب
الجزء :
1
صفحة :
472
وقال الشّافعيّ: يلزمه القطع والغرم، فإن كان موسرًا أخذ منه، وإن كان معسرًا اتبعت ذمته.
1097 - مسألة:
يقطع الحربيّ في السّرقة إذا دخل إلينا بأمان، وهو أحد قولي الشّافعيّ، والآخر: لا يقطع.
1098 - مسألة
:
من سرق مصحفًا من حرز يساوي نصابًا قطع، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا يقطع فيه.
1099 - مسألة:
إذا سرق العبد من مال سيده لم يقطع، وبه قال كافة الفقهاء.
وحكي عن داود: أنّه يقطع.
1100 - مسألة:
إذا ذبح شاة في حرز ثمّ أخرجها، وقيمتها بعد الإخراج نصاب قطع، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا يقطع.
1101 - مسألة:
من أكل داخل الحرز طعامًا قيمته ربع دينار، ولم يخرج بشيء لم يقطع.
وقال قوم: يقطع.
1102 - مسألة:
إذا سرق العبد قطع؛ ابقًا كان أو غير ابق، وبه قال أهل العلم.
وحكي عن بعض أهل الحديث أنّهم قالوا: لا يقطع الآبق.
اسم الکتاب :
عيون المسائل
المؤلف :
القاضي عبد الوهاب
الجزء :
1
صفحة :
472
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir