responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 468
وعن زياد [1] في درهمين.
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة -رضى الله عنهما-: في أربعة دراهم.
وعن النخعي: خمسة دراهم، وهو أحد الروايات عن عمر -رضى الله عنه-.
وحكي عن النخعي أنّه قال: أربعون درهمًا.
وعن ابن الزبير -رضى الله عنهما-: أنّه قطع في نصف درهم.

1083 - مسألة:
من سرق من جميع الأشياء الرطبة؛ ما يؤكل وغيره، ممّا يسرع إليه الفساد [64/أ] ممّا قيمته ربع دينار من حرزه قطع به، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا قطع في شيء منه.
وقال أبو يوسف: يقطع في كلّ شيء سرق من حرز، سوى السّرجين [2] والتراب والطين.
وقال سفيان: إن كان ذلك ممّا يتلف في الحال فلا قطع فيه، وإن كان يبقى يومين وثلاثة وأكثر ففيه القطع.

1084 - مسألة:
تقدّم الكلام في القدر الّذي يجب فيه القطع، ولا بد من الحرز، فإنّه شرط في القطع [عندنا]، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشّافعيّ وأصحابه.
وقال أحمد وداود بن علي: إن الحرز ليس بشرط، ولو استعار شيئًا

[1] هو: أبو عبد الله زياد بن عبد الرّحمن القرطبي، المعروف بشبطون: الإمام الحافظ فقيه الأندلس، سمع من مالك الموطَّأ، وله عنه كتاب في الفتوى معروف بسماع زياد، وهو أول من أدخل الموطَّأ الأندلس متفقها بالسماع. توفي: 193 هـ. انظر: الديباج: 118، شجرة النور: 1/ 94.
[2] السِّرجين بالكسر: الزِّبل، وهو ما تدمل به الأرض. انظر: لسان العرب: 13/ 208.
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست