اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 458
واختلف قول الشّافعيّ، فقال: واجبًا، وقال ايضًا: مستحب.
1056 - مسألة:
إذا ثبت وجوب استتابته، فهل تأخيره ثلاثًا واجب أو مستحب؟
قولان عن مالك، وكذا عن الشّافعيّ إذا قال: إنها واجبة، فأحد القولين: إنّه يستتاب في الحال، فإن تاب وإلا قتل، والثّاني: ثلاثًا مثل قولنا.
وقال أبو حنيفة: يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيّام، أو في ثلاث جُمَع.
وعن علي -رضى الله عنه -: أنّه يستتاب شهرًا.
وقال الزّهريُّ: يستتاب ثلاث مرات.
وقال سفيان: يستتاب أبدًا.
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 458