responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 448
وقال أبو حنيفة: تحمل نصف عشر الدية، وهي الموضحة والسن، وهو خمس من الإبل، وما دون ذلك فمن مال الجاني.

1032 - مسألة:
لا تعقل العاقلة من أصاب نفسه خطأ، وبه قال ربيعة والثوري وأبو حنيفة والشّافعيّ.
وقال الأوزاعي وأحمد: إذا أصاب نفسه خطأ، فأرش جنايته على عاقلته، فإن عاش غرموها له، وإن مات فلورثته.
واحتجوا بما روي أن رجلًا كان يسوق حمارًا ... الحديث ... فضربه بعصا فأصابت العصا عين الرَّجل ففقأتها، فقضى عمر بدية عينه على عاقلته، وقال: "يدٌ مِن أَيدي المُسلِمين جَنَتْ، لمَ يَضْمَنوا عَمْدًا" [1].
يريد: أنّه ليس بعمد، فلا يلزمهم.
ودليل مالك: ما رواه عوف بن مالك -رضي الله عنهما-: أن أباه ضرب مشركًا، فعاد السيف عليه فقتله، فامتنعوا من الصّلاة عليه، وقالوا: قد أبطل جهاده مع النبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فبلغ ذلك النبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فقال: "ماتَ شَهيدًا، ماتَ مُجاهِدًا" [2].
ولم يوجب ديته على عاقلته، وقتل نفسه خطأ.
وأيضًا: فإن الدية إنّما جعلت على العاقلة تخفيفًا على الجاني، فإن لم يجب على الجاني لأحد شيء، لم يجب التخفيف بلزوم العاقلة شيء.

[1] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 393، وبلفظ قريب منه عند عبد الرزّاق: 9/ 412 و 415.
[2] أخرجه بلفظ قريب عبد الرزّاق في مصنفه: 9/ 412 - 413 عن الزّهريُّ: ولفظه: "كلا بل مات مجاهدًا، له أجران". وأصل الحديث في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن أخاه عامرًا رضي الله عنه هو الّذي عاد عليه سيفه فقتله؛ البخاريّ (4169) و (6148) و (6891)، ومسلم (1807).
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست