اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 442
العصبات، ولأن المولى المنعم يحمل عن المنعم عليه، وهذا يفسد بالنساء والصبيان والمجنون.
وللشافعي قولان.
1012 - مسألة:
إذا قطع نصف اللسان، فذهب ربع الكلام ففيه الدية، وبه قال أبو ثور.
وقال الشّافعيّ: عليه أغلظ الأمرين.
1013 - مسألة:
إذا كان بعض العصبة غائبًا وبعضهم حاضرًا، سألت الشّيخ عنها، فقال لي: لا أحفظها، وهو محتمل.
وللشافعي قولان: أحدهما: إنّه على من حضر العقل، ولا شيء على الغائب، والثّاني: يقسم عليهم جميعًا ويكتب إلى الغائب، وإن كان الجميع غُيَّبا [1] كتب إليهم.
1014 - مسألة:
في قطع الذكر والأنثيين ديتان، وفي كلّ واحد منهما الدية؛ قطعًا في ضربة أو أحدهما بعد الآخر، وإن تفاوت ما بينهما.
وذكر أبو بكر الأبهري: أنّه إن قطع أحدهما قبل الآخر؛ ففي الأوّل الدية، وفي الثّاني حكومة، وحكاه عن مالك.
قال القاضي: ولست أعرف موضعه من قول مالك؛ سواء كان الأوّل الذكر أو الأنثيين.
فأمّا إن قطعًا في ضربة فديتان بالإجماع، وبه قال الشّافعيّ في قطع أحدهما قبل الآخر؛ كلّ واحد منهما الدية، كما حكيناه عن مالك. [1] يقال: الغُيَّب والغَيَبُ - بالتحريك -: جمع غائبٍ. انظر: لسان العرب: 1/ 655.
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 442