responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 431
977 - مسألة:
يقتل الواحد بالجماعة، كما تقتل الجماعة بالواحد، وإذا قتل لم يبق لواحد بعد ذلك حق في دية ولا غيرها، وبه قال أبو حنيفة، ولو مات القاتل سقطت حقوقهم كلهم.
وقال الشّافعيّ: يثبت لولي كلّ مقتول القود على الانفراد، فإن تمكن من القود، فقد استوفى حقه، وإن لم يتمكن منه كانت دية مقبولة في ماله.
وقال البتي: يقتل بالجماعة، ويكون لكل واحد منهم تسعة أعشار الدية عن مقتوله، إن كان قتل عشرة، وجبت في ماله تسعة ديات، نكل واحد تسعة أعشار ديته، ويسقط من كلّ دية عشرها في مقابلة عشر القود.

978 - مسألة:
وإذا قطع يد إنسان، وقتل آخر، فاختار ولي المقتول القتل، قتل القاتل ولم يقطع، وكذلك لو كان قطع يد المقتول ثمّ قتله، إِلَّا أن يكون أراد المثلة [1] بالمقتول، فإنّه يقطع ثمّ يقتل، و [به] قال أبو حنيفة
و [قال] الشّافعيّ: يقطع لمن قطع يده، ثمّ يقتل بالنفس.

979 - مسألة:
إذا سرى القصاص في الجاني إلى نفسه فمات، لم يلزم المجني عليه ضمان؛ مثل: أن يقطع يد الإنسان ظلمًا، فيقتص منه مثل ما فعل فيموت الجاني، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: على المجني عليه دية النفس؛ لأنّ باقتصاصه سرى، فكأنّه أخذ فوق حقه.

980 - مسألة:
إذا اشترك عامد وخاطئ، أو عامد وصبي ومجنون في قتل عمد، قتل

[1] في الأصل: "القتلة". والمثت من (ط).
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست