responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 263
والثّاني: أن يقول إذا رأى ما يعجبه: "لَبَّيْكَ إن العيش عيش الآخرة"؛ لما روي عن مجاهد قال: كان النَّاس يزدحمون على رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فأعجبه ذلك، فقال في التَّلبية: "لَبَّيكَ إِنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَةِ" [1].
فإذا زاد هاتين لم يكن في الفضل، إِلَّا كمن اقتصر على تلبيته - صلّى الله عليه وسلم -.

519 - مسألة:
ولا تلبس المرأة القفازين، وهما لباس اليد من المخيط، فإن لبستهما محرّمة افتدت، وهو الظّاهر من قول الشّافعيّ.
ونقل عن المزني جوازه، وهو قول أبي حنيفة.

520 - مسألة:
من لبس أو تطيب ناسيًا، فنزع الثِّياب وغسل الطيب في الحال، فلا شيء عليه.
وقال أبو حنيفة والمزني: عليه الفدية طال أم لا، مثل قولنا إذا طال.
وقال الشّافعيّ: لا شيء عليه طال أم لم يطل، وانتفع به أم لا.

521 - مسألة:
يكره للمحرم رفع صوته بالتلبية في سائر المساجد، إِلَّا المسجد الحرام ومسجد مني.
وقال الشّافعيّ في أظهر قوليه: يستحب ذلك في سائر المساجد.
وروى ابن نافع عن مالك: أنّه يرفع صوته في المساجد الّتي بين مكّة والمدينة، وهو وفاق [31/ب].

[1] أخرجه بهذا اللّفظ البيهقي في الكبرى: 7/ 48، مرسلًا عن مجاهد. وأخرجه ابن خزيمة: 4/ 260، والحاكم: 1/ 465؛ عن ابن عبّاس بلفظ: "إنّما الخير خير الأخرة"، وقال: وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، كما أخرجه الطبراني في الأوسط: 5/ 317، وقال الهيثمي: "وإسناده حسن". انظر: مجمع الزوائد: 3/ 223.
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست