responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 261
وقال داود: لا شيء عليه.
وذكر عن الشّعبيّ: أن عليه بدنة.

512 - مسألة:
[قال مالك: و] إذا اختضبت المحرمة فعليها الفدية، وبه قال العراقي. وقال الشّافعيّ: لا شيء عليها.

513 - مسألة:
ويكره لبس المعصفر، ولا شيء على لابسه، وبه قال الشّافعيّ.
وقال العراقي: عليه الفدية.

514 - مسألة:
[قال مالك]: من ساق هديًا في عمرته، كان له هدية إذا حل منها، وبه قال الشّافعيّ.
وقال العراقي: إذا ساق هديًا لم يحل حتّى ينحر.

515 - [مسألة:
قال مالك: والحلاق نسك، وعلى من أخّره تأخيرًا فاحشًا الدِّم، وبه قال العراقي.
وللشافعي قولان فيها].

516 - مسألة:
ويكره الطيب عند الإحرام، وبه قال محمّد صاحب أبي حنيفة في رواية ابن سماعة [1] عنه.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعيّ: ليس بمكروه.

[1] هو: أبو عبد الله محمّد بن سماعة بن عبيد التميمي الحنفي: الإمام الفقيه، حدّث عن
اللَّيث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروى كتب محمّد، من مؤلفاته: أدب
القاضي، وكتاب المحاضر والسجلات. توفي: 233 هـ. انظر: الجواهر المضية:
3/ 168، الطبقات السنبة (2019).
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست