responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 257
وقال الشّافعيّ: لا ينعقد حجًّا، لكنه ينعقد عمرة وإن لم ينوها، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقيل: إنّه مذهب ابن عبّاس وجابر - رضي الله عنهم -، ورواه بعضهم عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - وليس بصحيح.
والمستحب عندنا وعند أبي حنيفة أن لا يفعل، فإن فعل لزم، وترك المستحب.
وحكي عن داود: أنّه يبطل إحرامه جملة.

498 - مسألة:
العمرة سنّة، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ في القديم وأحكام القرآن.
وقال في الجديد وهو ظاهر مذهبه: إنها واجبة، وبه قال الثّوريّ وأحمد وإسحاق.

499 - مسألة:
يجوز أن يعتمر من ليس في حج يوم عرفة، ويوم النَّحر، وأيام التّشريق، وبه قال الشّافعيّ.
وحكي عن أبي يوسف جواز يوم عرفة.
وقال أبو حنيفة: لا يعتمر في هذه الأيَّام حاج ولا غيره.

500 - مسألة:
ويكره للإنسان أن يعتمر في سنة أكثر من مرّة، فإن اعتمر غيرها لزمته بالدخول فيها.
وخالفنا أبو حنيفة والشّافعيّ، وقالا: لا يكره.

501 - مسألة:
إفراد الحجِّ أفضل من القرآن، وبه قال [30/ ب] الشّافعيّ إذا كان

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست