responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 237
456 - مسألة:
ومن غلّ عاقبه الإمام، ولم يحرق رحله ولم يحرم سهمه، وبه قال أهل العلم.
وقال أهل الحديث: يحرق رحله ويحرم سهمه.

457 - مسألة:
وإذا ظهر منه التخذيل للمسلمين [1] لم يسهم له، وبه قال الشّافعيّ.
وقال العراقي: يسهم له.

458 - مسألة:
إذا غنم المسلمون مواشي الكفار ودوابهم، وخافوا من كرّة العدو، وأخذها من أيديهم، فإنها تعقر؛ لئلا ينتفعوا بها، وكذلك إذا لم يتمكن من أخذها، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: لا تقتل ولا تعقر، وتخلى.

459 - مسألة:
لم أجد نصًا لمالك في أمان العبد لمشرك، ولكنه قال: وأمان المرأة جائز، والصبي إذا عقل الأمان [2].
وكذلك عندي: أمان العبد؛ لأنّه احتج بقول [النبيّ]- صلّى الله عليه وسلم -: "يُجيرُ على القَومِ أَدْناهُم" [3]، والعبد للرقال في فيه من الأدنى.

[1] في الأصل بزيادة: "مواشي الكفار". وهي انتقال عين إلى السَّطر الأسفل.
[2] في الأصل: "القتال". والمثبت من (ط). انظر: المدوّنة: 3/ 41.
[3] أخرج الحديث بهذا اللّفظ عبد الرزّاق في مصنفه: 5/ 225، عن سعيد المقبري منقطعًا.
وللحديث شواهد ومتابعات بألفاظ متقاربة، ترفعه إلى دائرة الاحتجاج؛ منها:
ما رواه أحمد: "يجير على أمّتي أدناهم" عن أبي هريرة رضي الله عنه (8780)، من طريقه عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح، وأخرجه التّرمذيّ (1579) عن عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زبد بهذا الإسناد بلفظ: "إن المرأة لتأخذ عن =
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست