responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 227
مسائل الاعتكاف
434 - مسألة:
[قال مالك]: لا اعتكاف إِلَّا بصوم، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وسائر الفقهاء، إِلَّا الشّافعيّ، فإنّه قال: ليس من شرطه الصوم، واشترط الصوم من الصّحابة: ابن عبّاس وابن عمر وعائشة -رضي الله عنهم-، [وجماعة من التابعين.
وقد حكي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما: أنّه يصح بغير صوم]، ومن التابعين: الحسن البصري.
وروي عن علي -رضي الله عنه - أنّه قال: لا اعتكاف إِلَّا بصوم.
وحكى ابن جرير عن الشّافعيّ أنّه كان يقول ببغداد: من شرط الاعتكاف الصوم، وهم يغلطونه ويقولون: إنّما نصّ في القديم أن الصوم مستحب فيه.

435 - مسألة:
ولا يجوز الاعتكاف إِلَّا في مسجد، وبه قال الشّافعيّ.
وخالف أبو حنيفة في المرأة، فقال: تعتكف في بيتها.
[وقول الشّافعيّ مثل قولنا: لا فرق بين الرَّجل والمرأة في ذلك].
ولا فرق عندنا بين الجامع وغيره من المساجد، إِلَّا أن يعتكف أيّام الجمعة، فلا يعتكف [إِلَّا] في الجامع.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست