اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 213
395 - مسألة:
إذا تلذذ بالنظر فأنزل، أفطر.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يفطر.
396 - مسألة:
[قال مالك]: من استقاء في رمضان [عامدًا فقاء]، فعليه القضاء، وإن ذرعه فلا قضاء، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وقال طاووس: لاقضاء فيهما.
وقال ربيعة: عليه القضاء فيهما.
397 - مسألة:
قال مالك: ليلة القدر لا تنقطع إلى يوم القيامة.
خلافًا لمن قال ارتفعت بموت النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -.
وليس فيها تعبين ثابت، خلافًا لمن عيّن يومها.
398 - مسألة:
إذا نوى يوم الشك أنّه إن كان من رمضان، فهو عن فرضه، وإن لم يكن [1] كان تطوعًا، فصادف رمضان لم يجزه؛ [لأنّ ابن القاسم ذكر عن مالك، قال: ومن صام يوم الشك حوطة، ثمّ تبين أنّه من رمضان، فليقضه]، وبه قال الشّافعيّ.
وحكي عن أبي حنيفة جوازه على أصله؛ لأنّه [لو] نوى مطلقًا، أو نوى التطوع، أجزأه عن رمضان.
وذكر عن المزني في مسألة الشك: أنّه يجزئه. [1] في الأصل بزيادة: "وإلا". وهو مخل بالمعنى.
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 213