responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 202
أعرف لمالك - رحمه الله - فيه نصًا، هل يجوز له أخذ الزَّكاة أم لا؟
[غير أنّه لا إشكال] عندي أن الزَّكاة تحل له؛ لقول مالك: ويعطى منها من له أربعون درهمًا. وهو أحسن حالًا ممّن يقدر على الكسب؛ لأنّه قبل العمل ليس معه أربعون فهو فقير [في الحال]، فيجوز له أخذها، وبه قال أبو حنيفة ومحمد.
وقال الشّافعيّ: لا يحل له أخذها، وبه قال أبو ثور وإسحاق، ومن الصّحابة: عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-.
وقال أبو يوسف: قبيح دفع الزَّكاة إليه، ويجوز إن دفعت له ووقعت موقعها.
ونحن والجماعة: نكره له أخذها.
والشّافعيّ جوّزها للغني بماله، ومعناها من الغني بكسبه.

370 - مسألة:
اختلف في قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60]
فقال مالك: يشتري بالمال رقابًا فيعتقهم، ولا يعطي المكاتبين.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يشتري عبدًا ويعتقه ابتداءً.
وقال الشّافعيّ: إذا أراد الرَّجل أن يفرق صدقته، أعطى منها ثلاثًا من المكاتبين أقله.
وأبو حنيفة يقول: يجوز أن يعطيها لمكاتب واحد، ولا يجوز في ابتداءً عتق عبد عندهما جميعًا.
وروي عن مالك أنّه يجوز أن يعطي منها ما يتم به كتابة مكاتب فيعتق
وقد روي مثل قولنا عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، والحسن.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست