اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 185
زكاة العين 329 - مسألة:
[لأبي تمام]: إذا نقصت مائتا درهم [1] يسيرًا تجوز به جواز الوازِنة [2] ففيها الزّكاة.
وحكى لنا الشّيخ [الأبهري] عن شيوخه أن معنى هذا: أنّها تنقص في ميزان وتصح في آخر، لم يضر اختلاف الموازين.
وحكي عن عمر بن عبد العزيز: إن نقصت ثلاثة دراهم، أو ثلاث دنانير في الدّينار [3]، ففيها الزَّكاة، وهو قول محمّد بن مسلمة.
وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهما: لا زكاة فيها.
وقال بعض الشّافعيّة: لو نقصت في ميزان واحد من موازين في درب عون كله حبة أو حبتين، فلا زكاة فيها. [1] الدّرهم عند الحنفية (125.3) غ ومقدار نصاب الفضة = 625غ: وعند الجمهور (975.2) غ ومقدار نصاب الفضة = 595 غ. انظر: المكاييل والموازين الشرعية: 19. [2] الوازِنة: كاملة الوزن: كلّ واحد وزنه وزن درهم. انظر: تسهيل منح الجليل: 2/ 533. [3] الدّينار بالاتفاق (25.4) غ ونصاب الذهب = 85 غ. انظر: المكاييل والموازين الشرعية: 19.
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 185