responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 180
غنمه وهذا غنمه، وتنقلب غنم كلّ واحد في اللّيل إلى صاحبه تبيت عنده، فهم خلطاء. فعند مالك ثلاثة أوصاف.
وكان شيخنا أبو بكر يعتبر وصفين، أيَّ وصفين كانا من الأوصاف.
وحكي عن بعض شيوخنا: أنّه كان يراعي وصفًا واحدًا، وهو الراعي، قال: لأنّه كالإمام الّذي يتغير به حكم الجماعة عن حكم الانفراد، ومرّ به عن ابن القاسم اعتبار وصف واحد، ولكن لم يعينه.
وأبو حنيفة لا يعتبر الخلطة عنده حكم الانفراد، فلم يراع أوصافها.
وقال الشّافعيّ: [لا يكونان خليطين]، حتّى يريحا ويسرحا ويحلبا ويسقيا وتكون الغنم مختلطة معًا. والمراح عنده: الموضع الّذي تأوي إليه الغنم. [والمسرح: الموضع الّذي ترسل الأغنام فيه. والسقي: هو الحوض الّذي يشرب منه الماء، والبئر والنهر، فلا بد أن تجتمع على شرب واحد]. ويكون الفحل واحدًا يضرب الجميع. ومتى عدم وصف من هذه الصفات لم تكن عنده خلطة، وزكى كلّ واحد لنفسه.

315 - مسألة:
إذا اختلطا فيما دون السنة قبل الحولى شهرًا أو اثنين، فهم خلطاء.
واختلف قول الشّافعيّ، فله مثل قولنا، وقال: حتّى يمضي لها حول مختلطين.

316 - مسألة:
لا يجزئ إخراج الزَّكاة قبل محلها، وبه قال أهل الظّاهر وأبو عبيد ابن حربويه [1] من أصحاب الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يجوز.

[1] هو: القاضي أبو عبيد علي بن الحسين بن حربويه البغدادي الشّافعيّ: قاضي مصر وأحد أركان المذهب، وهو من تلامذة أبي ثور وداود. توفي: 319 هـ. انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى: 3/ 446، طبقات ابن قاضي شهبة: 2/ 96.
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست