180 - مسألة:
[عند مالك] الوتر مسنون، وبه قال الشّافعيّ ومحمد وأبو يوسف، وجميع الفقهاء.
وعند أبي حنيفة: إنّه واجب، وليس بفرض، وله رواية [2]: أنّه فرض.
181 - مسألة:
[عند مالك] الوتر ركعة واحدة، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: ثلاث ركعات يسلم في أخراهن.
182 - مسألة:
[عند مالك] إذا أقيمت صلاة الصُّبح أو غيرها، ولم يكن ركع الفجر وهو في المسجد، لم يركع ودخل مع الإمام، ويترك ركعتي الفجر، وهو اتفاق.
وقال أبو حنيفة: إنَّ كان خارج المسجد، فليركع عند باب المسجد الفجر، إذا علم أنّه يدرك مع الإمام ركعة من صلاته.
وقال مالك: إن خاف فوات الركعة الأولى مع الإمام فلا يفعل، وبه قال الشّافعيّ.
وقال مالك فيمن لم يوتر: إنّه يقطع صلاة الصُّبح في الجماعة، ويخرج فيوتر.
وقال أيضًا: لا يقطع. وفرّق بين الوتر وركعتي الفجر. [1] حديث صحيح أخرجه مالك في الموطَّأ (240). [2] في الأصل: "أقوال". والمثبت من (ط).
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 134