responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 123
وقال مالك أيضًا: يضع أيهما شاء قبل [صاحبه، وأنّه واسع].
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يقدم ركبتيه.

142 - مسألة:
[عند مالك] إذا قام من السجود في الركعة الأولى، نهض من غير جلوس، وكذلك في الثّالثة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: يجلس جلسة خفيفة، ثمّ ينهض.

143 - مسألة:
إذا سجد على أنفه دون جبهته لم يجزِهِ مع القدرة عليه، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يجزئه، وهو أصح قوليه.
وروي عنه: أنّه لا يجوز، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وأوجب قوم من أصحاب الحديث السجود على الجبهة والأنف جميعًا.

144 - مسألة:
إذا عجز عن السجود على الجبهة، أومأ إيماءً.
وقال أبو حنيفة: يجزئه على الأنف، وبه قال أشهب.

145 - مسألة:
يجوز السجود على كور العمامة عند مالك.
وقال ابن حبيب [1] يجوز على ما خف من طاقاتها، وبه قال أبو حنيفة.

[1] هو: أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي المالكي: الإمام في الحديث والفقه واللُّغة، تفقه بابن الماجشون ومطرف، من مؤلفاته: الواضحة في الفقه والسنن، كتاب في فضل الصّحابة، وشرح غريب الموطَّأ. توفي: 238 هـ. انظر: الديباج: 154، شجرة النور: 1/ 111.
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست