responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 122
139 - مسألة:
[عند مالك أن] المرأة كلها عورة، وبه قال الشّافعيّ، ولا يجوز لها أن تكشف غير وجهها وكفيها.
وقال أبو حنيفة ومحمد: إنَّ انكشف ربع قدمها، أو ربع فخذ الرَّجل، فذلك جائز، وكذلك إنَّ انكشف من السوأتان مقدار الدرهم، ولا يجوز بأكثر منه.
وقال أبو يوسف: يعتبر النّصف من ذلك.

140 - مسألة [10/أ]:
[عند مالك]: التسبيح في الركوع والسعير واجب، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وقال قوم: "سُبحان ربّي العظيم" في عينه واجب في الركوع، وفي السجود: "سُبحان ربّي الأعلى" - خرّجه التّرمذيّ وغيره- [1]. ولو قال غيره من الأذكار لم يجزِه.
وقال قوم من أهل الظّاهر: إنّه واجب على الإطلاق، وإن تركه ساهيًا أو عامدًا لم يجزِهِ.

141 - مسألة:
المستحب للمصلّي [عند مالك] أن يضع يديه في الأرض إذا هوى للسجود قبل ركبتيه، وبه قال الأوزاعي.

[1] عنده حديثان: الأوّل: عن ابن مسعود رضي الله عنه (261) وقال فيه: ليس إسناده بمتصل. وأخرجه: أبو داود (886)، وابن ماجه (890). ومطلعه: "إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه ... ".
والثّاني: عن حذيفة رضي الله عنه (262) وقال: وهذا حديث حسن صحيح. كما أخرجه: مسلم (772) وأبو داود (871) والنسائي (1046) وابن ماجة (897). وفيه: "فكان يقول في ركوعه ... ".
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست