responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 119
وروي عنه أنّه يقولها فيما يسر فيه.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يقولها في السر والجهر.
واختلفا في الجهر بها: فقال الشّافعيّ: سنتها الجهر.
وقال أبو حنيفة: السر.

131 - مسألة:
[اختلف النَّاس في الإمام والمأموم]، قال مالك [1] يقول الإمام: "سمع الله لمن حمده"، [ويقول المأموم]: "رَبَّنَا لك الحمد"، [لا يجمعها واحد منهما] [2].
وقال أبو حنيفة: المأموم يقول: "سمع الله لمن حمده" حسب.
وقال الشّافعيّ: يجمعهما جميعًا كالإمام، وهو قول محمَّد وأبي يوسف في الإمام.
والظاهر من قول أبي حنيفة مثل قولنا لا يجمعهما الإمام ولا المأموم.
وعنه [3] في المنفرد روايتان أنّه يجمعهما.

132 - مسالة:
قال أبو حنيفة: الاعتدال من الركوع [و] في الركوع غير واجب، وأدناه يجزئ.
وقال الشّافعيّ: هو واجب.
ولم أجد لمالك في وجوبه نصًّا، ولا عدم وجوبه، [بل الظّاهر أنّه يفعل ذلك، ولم يتبين في أنّه واجب أو غير واجب].
و [رأيت] بعض أصحابنا يقول: الواجب ما كان أقرب إلى الاعتدال.

[1] في الأصل: "أبو حنيفة والشّافعيّ". والمثبت من (ط): وهو الأصح.
[2] في الأصل: "جميعًا". والمثبت من (ط): وهو الأصح.
[3] في الأصل: "عن مالك". والمثبت من (ط): وهو الأصح.
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست