responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 116
123 - مسألة:
اختلفت الرِّواية عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة:
فروى عنه ابن عبد الحكم أنّه قال: لا بأس بذلك.
وروى عنه ابن القاسم: المنع منه.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ مثل قول مالك الأوّل.

124 - مسألة:
التوجيه ليس بواجب ولا مسنون، والواجب: التكبير والقراءة عقيبه.
وقال أبو حنيفة: المسنون التسبيح بعد التكبير، وبه قال محمَّد.
وقال أبو يوسف: يجمع بين التسبيح والتوجيه، وهو مخير يبدأ بأيهما شاء.
وقال الشّافعيّ: يقرأ بعد قوله: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: 79].

125 - مسألة:
ولا يقرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} سرًّا ولا جهرًا [في مكتوبة ولا نافلة، وليست عنده من فاتحة الكتاب، ولا من أول كلّ سورة]، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: هي آية من فاتحة الكتاب، وله قول: إنها [آية] من أول كلّ سورة.

126 - مسألة:
عندنا وعند الشّافعيّ أن الإمام والمنفرد لا تجزئه صلاته بدون فاتحة الكتاب.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست