responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 115
119 - مسألة:
إذا كبّر المصلّي، فليقل: "الله أكبر"، لا يجوز غيره.
وقال الشّافعيّ: يجوز [بعد ذلك] "الله الأكبر".
وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز له أن يدخل في الصّلاة بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى، مثل: ["الله أكبر"، و] "الله أجلّ"، "الله أعظم"، وما أشبه ذلك.
وقال أبو يوسف: لا يجزئ إِلَّا بلفظ التكبير.

120 - مسألة:
تكبيرة الإحرام من الصّلاة [عندنا]، وبه قال الشّافعيّ.
وقال الكرخي - من أصحاب أبي حنيفة -: إنها ليست من الصّلاة، وإن الصّلاة تقع بعدها.

121 - مسألة:
لا يرفع المصلّي يديه إِلَّا في تكبيرة الإحرام.
وروي عن أشهب: أن الإمام إذا ركع يرفع يديه، ويرفع من خلفه، وليس بلازم، وفيه سعة.
وروى ابن وهب: إذا ركع وإذا رفع.
وقال أبو حنيفة: لا يرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام.
وقال الشّافعيّ: يرفع عند كلّ خفض ورفع.

122 - مسألة:
يرفع يديه حذو منكبيه، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يرفع يديه إلى أذنيه.
وذلك كله عندنا واسع، والاختيار حذو منكبيه.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست