responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 110
وقال أبو حنيفة ومحمد والثوري: لا يجوز ذلك.

103 - مسألة:
ويزاد في أذان الصُّبح بعد "حي على الفلاح" "الصّلاة خير من النوم": مرتين، وبه قال الشّافعيّ في القديم، وكرهه في الجديد.
وقال أبو حنيفة: يقول المؤذن ذلك بعد فراغه من الأذان.

104 - مسألة:
الأذان سنة، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وقال أهل الظّاهر: إنّه فرض.

105 - مسألة:
يجوز للمؤذن أخذ الرزق على الأذان والإقامة، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا يلزم هذا العقد، ولا يملك.

106 - مسألة:
ويستحب أن يؤذن على طهارة، فإن كان محدثًا أجزأه، وكذلك الجنب.
وقيل: لا يؤذن إِلَّا طاهرًا ولا يجزئ محدثًا.

107 - مسألة:
صلاة [الظهر] تجب بأول الوقت [بزوال الشّمس] وجوبًا موسّعًا، إلى أن يصير ظل كلّ شيء مثله، وهو آخر وقتها المختار عندنا، وبه قال الشّافعيّ وأصحابه غير المزني، فإنّه قال: إذا صار ظل كلّ شيء مثله، فهو الوقت المضيق، ولو صلَّى بعده بقليل كان قاضيًا للظهر عنده.
ومذهب أبي حنيفة أن وجوب صلاة [الظهر] متعلّق بآخر وقتها، وإن صلَّى في أوله كان نفلًا، ولو بقي على حال سليمة يصح معها أن يكون مخاطبًا بها، ناب ذلك الفعل عن الواجب، ولو مات أو جن أو أغمي

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست