responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 686
قال أبو الوليد رضي الله عنه: فاما إذا استووا في الاثمان فالذي أقول به: أن عتق الانثى أفضل: لأن نكاح الانثى يحل بذلك للمسلمين، ففي عتقها منفعة لهم ولا منفعة لهم في عتق الكافر الذكر اذ لا جزية عليه، إذا أعتقه الميلم.
ويأتي على مذهب من يرى عليه الجزية ان عتقه أفضل من الانثى، لن أخذ الجزية منه أعم نفعا للمسلمين من نكاح الامة، والله اعلم.
وبه التوفيق، لا شريك له.

[11]- افتتاح الخطبة بالحمد لله الصمد
ومنها أنك سألت فيه: هل يسوغ الخطيب أن يقول في خطبته: " الحمد لله الواحد الصمد، الذي لا والد له ولا ولد "
فالجواب عن ذلك: أنه سائغ جائز ولا وجع للمنع من ذلك لأنه معنى قول الله عز وجل " قل هو الله أحد " [سورة الاخلاص الآية: 1]
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[12]- هل يجوز الدعاء بطلب شفاعة النبي عليه السلام؟
ومنها أنك سألت فيه: هل يجوز ان يأنف مسلم ان يقول: " اللهم لا تخلني من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلني ممن ينال شفاعته، ولا يحرمها "

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست