responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 632
الغافر، وقال: انها لا تنقسم أقل من ثمانية وأربعين، فلم يأت فيها بمقنع.
وبالله التوفيق.، لا شريك له، وصلى الله على محمد المصطفى، وأهل بيته المرتضى، والحمد لله كثيرا، على نعمه التي لا تحصى، وجزيل آلائه ومننه العظمى، حمدا يوجب له به الزلفى، والكرامة، في الدار الأخرى بمنه.

[139]- اختصاصات الوصي:
وسئل رضي الله عنه، عن هذه المسألة، ونصها:
أمتع الله بك، رأيت في الواضحة: أن الوصي ولي لكل من كان له الموصي وليا، من الأخوات وذوي القرابات فما تقول - اعزك الله - إذا مات المولى عليه، ولم يكن للوصي نظر على أحد، هل تبقى ولايته على ذوات القرابات في البضع، أو إذا رشد محجوزته ثم نكحت هل يكون وليا لها؟ هل جاء في ذلك نص، فنعلمه على يدك، أو ما رأيك فيه؟ مأجورا.
ورأيت - أمتع الله بك - على ما علمك: أن الوصي ينكح بنات محجوزة، فهل يكون وليا لأم المحجوز على هذا؟ ما تذكره فيه - أعزك الله؟ وما رأيك العالى في ذلك؟ متفضلا ممتنا إن شاء الله عز وجل.
فأجاب وفقه الله، على ذلك بهذا الجواب: تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك ووقفت عليه.

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست