responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 515
[1]- مصالحة المشتري لأحد الشفعاء في غيبة الباقين.
فأما الذي اشترى / الشقص، فصالح أحد الشفعاء على تسليم شفعته [110] في مغيب أشراكه، ثم قدموا فأخذوا بشفعتهم، فلا رجوع له على الذي صالح بشيء مما صالحه به، لأنه على قول بأن الشفعاء يأخذون جميع الشقص بالشفعة قد انتفع بصلحه، إذ لم يدخل معهم الذي صالحه، فخف الضرر عنه بذلك اذ يقل ضرر الشركة بقلة الأشراك. ولعله، أيضا، انما كره شركة الذي صالحه بخاص، فقد تم له ما أراده.
وأما على القول بأن الشفعاء لا يأخذون حظ الذي صالح على تسليم شفعته، فلا اشكال في أنه لا رجوع له عليه بشيء مما صالحه به لبقاء حظه في يده، لم يؤخذ منه بالشفعة.
الفرق بين المصالحة على تسليم الشفعة والمصالحة على الدية في القتل العمد.
فان شبه على أحد في هذه المسألة برواية يحيى عن ابن القاسم - في الرجل يقتل الرجلين عمدا، فيصالح أحد الأولياء القتيلين على الدية، ثم يقوم أولياء القتيل الآخر - أن لهم أن يقتلوه، ويرد على أولياء القتيل الذين صالحوا ما أخذوه؛ لانه صالحهم على النجاة من القتل، قيل له إن الفرق بين المسألتين:
أن القاتل لا منفعة له في الصلح، إذا الصلح، إذا قتل بوجه من الوجوه،

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست