responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 498
فالتسمية على هذا شرط في صحة زكاة المسلم، قيل على كل حال وقيل: مع الذكر والقدرة، وهو مذهب مالك رحمه الله.
وبالله التوفيق لا شريك له.

[114]- شرح نص من المدونة، حول بيع العرية.
وقال أيضا الفقيه الإمام الحافظ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، رضي الله عنه.
وقع في العرايا من المدونة: قال مالك: لا أرى بأسا لصاحب العرية أن يبيعها ممن له ثمر الحائط، وان كان غير الذي أعراه، بخرصه، قال لي مالك: أنه يجوز أن يأخذ ذلك، بخرصه، من استرى ثمر الحائط، أو استرى أصل الحائط بثمره، لأن الثمرة إذا طابت زايلت النخل.
فكتب إلى الفقيه، أبو عبد الله محمد بن جعفر، من أهل مدينة باغة، يسألني عن معنى قوله: لأن الثمرة إذا طابت زايلت النخل. وماذا علل به؟ ومعنى المسألة، جملة لأنه وجد في كتابه تنبيها عن بعض الشيوخ على ذلك:
انظر ففي كتاب أوصى من قول ابن القاسم: أن العرية لا تكون الا بعد طيب الثمر، وما في سماع أشهب ويحيى من كتاب الصدقات: ان الثمرة، إذا أعريت، لا يجوز بيع الأصل حتى تؤبر

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست