responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 444
ويكون الصواب في سوق الكلام، على هذا التأويل، دون تقصير في العبارة، أن يقول:
وقد روى ابن القاسم، علي بن زياد، وابن نافع، وأشهب معهم، إذا اشترى الرجل حليا، أو ورثه فحبسه للبيع، كلما احتاج اليه باع، أو لتجارة، قال، في رواية أشهب عنه دونهم: إذا اشتراه للتجارة، وهو مربوط بالحجارة، لا يستطيع نزعه، فلا زكاة عليه فيه، حتى يبيعه.
قال، في روايتهم كلهم، وأشهب معهم، وان كان ليس بمربوط بالحجارة فهو بمنزلة العين، يخرج زكاته في كل عام، اشتراه أو ورثه، فحبسه للبيع كلما احتاج اليه باع، أو للتجارة.
وهذا التأويل، أيضا، جيد مختار، وفيه زيادة بيان على التأويل الذي اخترناه، وهي أن الحلي الذي ليس بمربوط لا اختلاف فيه بين الرواية عن مالك.
والله ولى التوفيق برحمته.

[100] الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال
قال الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، رضي الله عنه وقع في المدونة وغيرها في شهادة الشاهد يشهد لنفسه، ولغيره بوصية مال، اختلاف كثير، يفتقر تحصيله إلى تفصيل وتحصيل وتقسيم.
في المسألة أربع حالات
وذلك أنها مسألة تنقسم إلى قسمين، ولا يخلو كل قسم مكنهما من وجهين:

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست