responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 397
ووجبت له اليمين على البائع: أنه ما باع منه الا نصفها، فإن نكل عن اليمين حلف هو بالله الذي لا اله الا هو لقد باع منه جميعها أولا، ورجع عليه بنصف الفضل الثانى.
وبالله التوفيق بعزته لا شريك له

[89]- تبعيض طلاق البتة
وقال الفقيه الإمام الحافظ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، رضي الله عنه:
(رواية المبسوطة: البتة لا تتبعض)
وقع في كتاب الايمان بالطلاق من المبسوطة ليحيى بن اسحق قال: وقال مالك: من قال لامرأته: أنت طالق ثلاث النتة، فهي طالق البتة، لان البتة لا تتبعض، ولا تبعض.
فقلت في اختصارى لها: هذا خلاف مذهبه في المدونة، لأنه قال في كتاب الايمان بالطلاق منها:
مذهب المدونة: البتة تتبعض
إذا شهد شاهد على رجل انه قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، وشهد

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست