responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 296
وأفعاله كلها مردودة وان علم رشده ما لم يطلق من الحجران هذا قول ابن زرب: ان الوصي من قبل القاضي لا يطلق من الولاية الا باذن القاضي وقد قيل: ان اطلاقه من إلى نظره، بغير اذن القاضي جائز وان لم يعرف رشده الا بقوله، وقيل لا يجوز اطلاقه اياه بغير اذن القاضي الا ان يكون معروفا بالرشد إذا عقد له بذلك عقدا ضمنه معرفة شهدائه لرشده.
وأما وصي الاب فاطلاقه جائز، وهو مصدق فيما يذكر من حاله، وان لم يعرف ذلك الا من قوله، وقيل: ان اطلاقه لا يجوز الإ إن تبين حاله ويعلم رشده؛ وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم، في كتابه الوصايا من العتبية.
فصل: وأما قولنا إن افعاله كلها مردودة وان علم رشده ما لم يطلق من ثقاف الحجران، الذي لزمه هو المشهور في المذهب المعمول به؛ وقد قيل: ان حاله مع الوصي كحاله مع الاب، وانه يخرج من ولايته إذا علم رشده، او جهل حاله على الاختلاف المتقدم وهو ظاهر ما وقع في كتاب الهبة والصدقة من المدونة قوله:
فقد منعهم الله تعالى من أموالهم مع الاوصياء بعد البلوغ، الا بالرشد فكيف مع الأباء الذين هم أملك بهم الاوصياء، وانما الاوصياء بسبب

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست