اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد الجزء : 1 صفحة : 276
السماع، بالرهن فاثبت الذي بيده الضيعة، على السماع، أن جده ابتاعها من جد القائم عليه فيها، فافتي: ان شهادة الشراء أعمل.
ثم قام ذلك الرجل بعينه يدعي ان تلك الضيعة حبس عليه، وأثبت عقد التحبيس بالشهادة على خطوط شهدائه يتضمن: أن فلان ابن فلان حبس على ولده فلان وعلى كل ولد يولد له، وعلى اعقابهم، وأعقاب أعقابهم، جميع ضيعته بقرية فلانة المشتهرة بالنسبة اليه، وجميع املاكه بقرية فلانة المشتهر جميع ذلك بالنسبة إلى المحبس، اغنى اشتهارها عن تحديدها، وجميع الفندق الذي بمكان كذا، المشتهر بالنسبة إلى المحبس، ثم أكمل العقد.
شهد على اشهاد المحبس ممن حضر وعاين تخلي المحبس عن جميع ما وصف من الاملاك وقبض المحبس عليه لها وذلك في ذي القعدة من سنة اربع عشرة وأربع مائة.
فهل ترى قيامه بالرهن، اولا، يبطل قيامه بالحبس، أم لا؟ وكيف ان عجز عن اثبات ملك المحبس لما حبسه بالبينة القاطعة، هل يجوز اثباته بالسماع؟ وهل تجوز شهادة السماع في اثبات نسبة وأنه من عقب المحبس.
فأجاب أيده الله، بهذا الجواب، ونصه؟
تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك ووقفت عليه، وعلى عقد التحبيس وكان من وجه الحكم، فيما سألت عنه: الا يكلف الذي بيده الضيعة اثبات من اين صارت اليه ولا يسأل عن شيء حتى يثبت
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد الجزء : 1 صفحة : 276