responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 252
وما كان من المساجد لا يفضل من غلة احباسها الا يسير فلا يجوز ان يؤخذ من غلة احباسها شىء لبنيان الجامع مخافة ان تقل الغلة فيما يستقبل فلا تقوم بما يحتاج اليه، وما كان منها يفضل من غلة احباسها كثير، حتى يؤمن احتياج المسجد اليها، أو إلى بعضها، فيما يستقبل، فجائز ان يبنى ما انهدم من الجامع بها، إذا لم يكن في غلة احباسه ما يبنى به ما انهدم منه، على ما أجازه من تقدم من العلماء في مثل هذا المعنى.
والواجب: ان يقدم بنيانه وربحه على اجر ائمته وقومته الا ألا يوجد من يؤم فيه ويخدمه بغير أجر، فيكون ذلك سببا لتضييع الجامع وتعطيله.
وبالله التوفيق بعزته.

[61]- على من علف الفرس المحبس للجهاد؟
وسئل رضي الله عنه في رجل حبس فرسا على رجل ليجاهد به العدو، على من يكون علفه؟
بينه لنا، ان شاء الله تعالى.
فأجاب، أيده الله: تصفحت سؤالك، ووقفت عليه. ولا يلزم المحبس علف الفرس الذى حبسه الا أن يشاء، فإن أبى المحبس عليه ان
[38] يعلفه رجع إلى صاحبه ملكا له، إن كان حبسه عليه بعينه، ـ ولم يبتليه / في السبيل، وان كان بتله في السبيل اخذ منه، إذا ابى الانفاق

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست