responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 249
واذا كان الامر على ما وصفته فيه، من اقتطاع الثلث المذكور فأكثر من الجنة المذكورة لمنافع المسلمين، ثم مصالحة ارباب الدور المتقطعة منها، للقائم عليها فيها بالسبب المذكور، فلا حق لبيت مال المسلمين فيها، ولا قيام لأحد على أربابها بدعوى يدعيها عن المسلمين في قاعاتها، لان حق المسلمين فيها / قد سقط بأحد الوجهين اللذين ذكرت، فكيف إذا اجتمعا؟
وبالله التوفيق.

[59]- اسغلال شريك لنفوذه بمحاولة الزام شركائه
بالبيع له
وسئل رضي الله عنه في مسألة نزلت ببطليوس.
ونص المسألة من أولها إلى آخرها.
جوابك، رضي الله عنه، في جماعة مشتركة في حمام، منهم ثمانية ايتام ذكران واناث، أكثرهم صغار، ورثوا حصصهم في الحمام المذكور عن ابيهم، وشركهم بابتياع ربع الحمام من ابيهم، رجلان من بنى عمهم، نحل أحدهما بحظه منه ابنته صغيرة في حجرة.
ثم شرك الكل ممن ذكر، بربع آخر في الحمام المذكور، بيع على الايتام في دين كان على ابيهم، رجل له حال وسعه في المال.

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست